• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق المتعاقدين على استمرار العقد بعد فسخه بعد جني المحصول يلزمهم ولا تتدخل اللجنة ما لم ينشأ سبب قانوني جديد لتجديده

التراضي اللاحق على فسخ العقد باستمرار سريانه بعد جنيّ المحصول يُعدّ ملزماً للطرفين، ولا يُعاد النظر فيه ما لم يستجد سبب قانوني جديد يبرر تجديد العقد أو تعديل أثر الفسخ.

نص الاجتهاد

اذا تراضى الفريقان عند فسخ العقد على نفاذه بعد جني المحصول سرى هذا الاتفاق بحقهما واذا لم ينشأ سبب قانوني جديد منهما لتجديد العقد لم تتدخل اللجنة في الأمر .