التراضي اللاحق على فسخ العقد باستمرار سريانه بعد جنيّ المحصول يُعدّ ملزماً للطرفين، ولا يُعاد النظر فيه ما لم يستجد سبب قانوني جديد يبرر تجديد العقد أو تعديل أثر الفسخ.
اذا تراضى الفريقان عند فسخ العقد على نفاذه بعد جني المحصول سرى هذا الاتفاق بحقهما واذا لم ينشأ سبب قانوني جديد منهما لتجديد العقد لم تتدخل اللجنة في الأمر .