• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من تضرر من تصفية الوقف وله حق لم يكن طرفاً فيها يرفع دعوى شخصية على من حكم لهم بحصته بعد إثبات استحقاقه وفق شرط الواقف ووثيقة حصر الإرث

إذا كان شخصٌ قد تضرر من تصفية وقف ولم يكن طرفاً في دعوى التصفية، جاز له الرجوع بدعوى شخصية على من قضى لهم بالحصة، بشرط أن يثبت حقه في الاستحقاق وفق شرط الواقف ووثيقة حصر الإرث.

نص الاجتهاد

لمن تضرر من دعوى تصفية وقف لم يكن طرفا فيها أقامة دعوى شخصية أمام المحاكم النظامية على الأشخاص الذي حكم لهم بحصته. ولا بد للحكم بذلك من أثبات استحقاق المتضرر على ضوء شرط الواقف ووثيقة حصر الإرث.