إذا كان شخصٌ قد تضرر من تصفية وقف ولم يكن طرفاً في دعوى التصفية، جاز له الرجوع بدعوى شخصية على من قضى لهم بالحصة، بشرط أن يثبت حقه في الاستحقاق وفق شرط الواقف ووثيقة حصر الإرث.
لمن تضرر من دعوى تصفية وقف لم يكن طرفا فيها أقامة دعوى شخصية أمام المحاكم النظامية على الأشخاص الذي حكم لهم بحصته. ولا بد للحكم بذلك من أثبات استحقاق المتضرر على ضوء شرط الواقف ووثيقة حصر الإرث.