إذا تقرر فسخ عقد المزارعة وكانت المزروعات قائمة وغير ناضجة، فإن الفسخ لا ينفذ بأثر فوري، ويستمر العقد حكماً إلى أن تنضج المزروعات القائمة حمايةً للمزارع من الضرر.
ان هذا المجلس درج في كثير من قراراته على أنه في صدد تطبيق أحكام المادة 173 من قانون العلاقات الزراعية في شأن فسخ عقود المزارعة فإن الفسخ لا يأخذ أثره الفوري وذلك تلافياً من حدوث ضرر للمزارع وإنما يعتبر العقد ممدداً حكماً حتى نضوج المزروعات القائمة