العبرة في حفظ ميعاد الطعن هي بوصوله ضمن المدة القانونية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو إلى ديوان محكمة النقض؛ أما تقديمه إلى جهة أخرى فلا يعتدّ به في حساب الميعاد، فإذا تم الوصول بعد انتهاء المهلة وجب رد الطعن شكلاً.
إن وصول الطعن إلى محكمة النقض بعد مضي المدة القانونية يوجب رده شكلاً طالما أنه لم يقدم إلى المحكمة التي أصدرته أو إلى ديوان محكمة النقض المناقشة: من حيث أن الجهة الطاعنة تبلغت بتاريخ 14/6/1973 الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حلب.ومن حيث أن الطعن لم يقدم بواسطة محكمة استئناف حلب مصدرة الحكم المطعون فيه، وإنما رفع بواسطة محكمة الاستئناف في دمشق.ومن حيث أن الطعن وإن قدم إلى محكمة استئناف دمشق وسجل لديها بتاريخ 14/7/1973 إلا أنه وصل إلى محكمة النقض بتاريخ 19/7/1973، أي بعد انقضاء المدة القانونية للطعن المنصوص عنها في المادة 252/1 من قانون الأصول.ومن حيث أن الطعن يقدم إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. عملاً بالمادة 252/1 من قانون الأصول. ومن حيث أن وصول الطعن إلى محكمة النقض بعد مضي المدة القانونية يوجب رده، طالما أنه لم يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم باعتبار أن تقديم الطعن إلى غير الجهتين المشار اليهما المنصوص عنهما في المادة 252/2، ليس من شأنه أن يحفظ للطاعن مدة الطعن، وإنما يوجب احتساب المدة التي قدم خلالها الطعن من اليوم التالي لتبليغ الحكم المطعون فيه حتى تاريخ وصول الطعن إلى محكمة النقض أو المحكمة مصدرة هذا الحكم حتى إذا وقع تاريخ الوصول هذا بعد مضي مدة الطعن القانونية تعين ردّه.