العقد العادي غير المسجل إذا لم ينفذ في السجل يبقى حقاً شخصياً مالياً منقولاً يجوز حوالته وفق أحكام حوالة الحق، ويغني رفع الدعوى عن إعلان الحوالة متى قام مقامه قانوناً.
عقد البيع العادي الذي لم ينفذ في السجل قابل للنقل بطريق حوالة الحق لأنه التزام بمال منقول وليس هناك ميعاد لإعلان الحوالة واستدعاء الدعوى يقوم مقام الإعلان بالحوالة .