• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد البيع العادي غير المقيد في السجل يجوز نقله بحوالة الحق باعتباره التزاماً بمال منقول، وتقوم إقامة الدعوى مقام إعلان الحوالة

العقد العادي غير المسجل إذا لم ينفذ في السجل يبقى حقاً شخصياً مالياً منقولاً يجوز حوالته وفق أحكام حوالة الحق، ويغني رفع الدعوى عن إعلان الحوالة متى قام مقامه قانوناً.

نص الاجتهاد

عقد البيع العادي الذي لم ينفذ في السجل قابل للنقل بطريق حوالة الحق لأنه التزام بمال منقول وليس هناك ميعاد لإعلان الحوالة واستدعاء الدعوى يقوم مقام الإعلان بالحوالة .