التعويض الذي تدفعه التأمينات أو المؤسسة المؤمِّنة يُحدَّد بمقدار التزامها القانوني تجاه العامل، ولها بعد ذلك الرجوع على مسبب الحادث بما تكبدته؛ كما أن حجية الحكم الجزائي نسبية لا تسري على غير أطرافه ولا تمنع المحكمة المدنية من تقدير التعويض بحق غير المشمولين به.
ماتدفعه التأمينات للعامل هو مايترتب في ذمتها نحوه بموجب القانون لا ماترتب له على مسبب الحادث بموجب المسؤولية التقصيرية وللمؤسسة مقاضاة المتسبب بمقدار ماتكلفته – وحجية الحكم الجزائي قاصرة على إطراف الحكم وفي القضية الجزائية والمحاكم المدنية عدم التقيد بها عند تقدير التعويض على من لم يكن طرفا في الدعوى الجزائية .