• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى المورث خاضعاً للضريبة التصاعدية إلى حين تسجيل انتقال العقار إلى الورثة لأن أثر الإرث لا يثبت قبل التسجيل

لا يترتب انتقال ملكية العقار بالإرث وآثاره في مواجهة الغير إلا من تاريخ التسجيل، ولذلك تبقى الضريبة التصاعدية قائمة على المورث إلى أن يتم هذا التسجيل.

نص الاجتهاد

يستمر طرح الضريبة التصاعدية على المورث ما لم يتم الانتقال للورثة لان اثر انتقال للعقار بالإرث لا يبدأ الا من تاريخ التسجيل .