لا يترتب انتقال ملكية العقار بالإرث وآثاره في مواجهة الغير إلا من تاريخ التسجيل، ولذلك تبقى الضريبة التصاعدية قائمة على المورث إلى أن يتم هذا التسجيل.
يستمر طرح الضريبة التصاعدية على المورث ما لم يتم الانتقال للورثة لان اثر انتقال للعقار بالإرث لا يبدأ الا من تاريخ التسجيل .