• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان النزاع خاضعاً للتحكيم، فإن شرط التحكيم لا يسلب المحكمة المختصة بنظر أصل الحق ولايتها في اتخاذ التدابير التحفظية

إذا كان النزاع خاضعاً للتحكيم، فإن شرط التحكيم لا يسلب المحكمة المختصة بنظر أصل الحق ولايتها في اتخاذ التدابير التحفظية، ومنها إلقاء الحجز الاحتياطي، لأن هذه السلطة لا تدخل في اختصاص المحكمين.

نص الاجتهاد

يصحح القرار 55 لعام 1972 ويعتبر أن صلاحية إلقاء الحجز تعود للقضاء العادي دون هيئات التحكيم المناقشة: من حيث أن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض اتخذت قراراً برقم 449 تاريخ 13 أيار 1972 تضمن «إن قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 55 لعام 1972 تضمن في منطوقه إقرار المبدأ القائل بأن صلاحية إلقاء الحجز تعود بوجه الحصر إلى قاضي الأمور المستعجلة دون هيئات التحكيم التي ينحصر اختصاصها بالفصل في موضوع النزاع».وإنها تطلب تصحيح منطوق القرار المشار إليه وذلك بالاستعاضة عن عبارة (قاضي الأمور المستعجلة) بعبارة (القضاء العادي).وحيث أن عبارة قاضي الأمور المستعجلة قد وردت في منطوق قرار الهيئة العامة بطريق الخطأ بصورة تستدعي تعديلها بعبارة «القضاء العادي» ذلك أن حيثيات القرار لم تستهدف سوى تقرير عدم اختصاص هيئة التحكيم بإلقاء الحجز الاحتياطي بدليل ما ورد في القرار من اختصاص رئيس المحكمة المختصة بالنظر بأصل الحق والحكم على من يتخلف من الشهود بالغرامة أو اتخاذ القرارات بالإنابة ولأن ولاية القضاء العادي لا تنتفي بسبب شرط التحكيم إلا عما هو داخل في اختصاص المحكمين ولا يشمل هذا الاختصاص إلقاء الحجز للأسباب الواردة في قرار الهيئة العامة فيبقى إذن للمحكمة المختصة في النظر بأصل الحق إلقاء الحجز الاحتياطي عملاً بأحكام المادة 316 من قانون أصول المحاكمات.وحيث أن طلب التصحيح المقدم من الغرفة المدنية الثانية واقع في محله القانوني.لذلك، قررت الهيئة العامة بالأكثرية:1 – الاستعاضة عن عبارة «قاضي الأمور المستعجلة» الواردة في منطوق قرارها رقم 55 لعام 1972 بعبارة «القضاء العادي».2 – إحالة الإضبارة إلى الدائرة المدنية الثانية لإجراء المقتضى.