المانع الأدبي بين الأقارب من الأصول والفروع ليس قائماً حكماً على إطلاقه، وإنما يتحقق أو ينتفي تبعاً لقيام الثقة المعنوية من عدمها، وتقدير ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها المحكمة.
إن القرابة بين الأصل والفرع تعتبر مبدئياً مانعاً أدبياً إلا أن ذلك ليس على اطلاقه ويعود للمحكمة تقدير الظرف الذي تنشأ عنه الاستحالة المعنويةإن الجفوة والتباعد والتباغض بين الأب وابنته تنفي وجود الثقة بينهما بحيث لا يبقى مبرر لقيام المانع الأدبي بينهما الذي يحول دون الحصول على البينة الخطية