• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار لا تتقيد بمهلة ويزول أثر التحديد الإداري متى ثبت خلافه، والوقف على الأرض الخراجية أو العشرية لا يكون صحيحاً

تصحيح النوع الشرعي للعقار لا يخضع لمهلة سقوط، ويجوز الرجوع فيه كلما ثبت خطأ التحديد الإداري لنوع العقار. كما أن الوقف لا يصح على الأراضي الخراجية أو العشرية إلا إذا ثبتت ملكيتها على الوجه الذي يجيز الوقف، وإلا كان الوقف غير صحيح.

نص الاجتهاد

تصحيح النوع الشرعي لعقار لا يخضع لمهلة معينة ويتبدل بمجرد دخوله في الأماكن المحددة إدارياً، والوقف على الأراضي الخراجية والعشرية وقف غير صحيح والمهلة المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 تسري على الحقوق العينية المترتبة على العقار وليس منها تصحيح النوع الشرعي للعقار المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على المطالبة بتصحيح النوع الشرعي وجعله أميري، أي ترقين إشارة الوقف منه. ومن حيث أن بيان قيد العقار يشير إلى أن أرض العقار بوقف سنان باشا والغراس ملك، وهو في منطقة القابون. ومن حيث أن تصحيح النوع الشرعي للعقار لا يخضع الإدعاء به لمهلة معينة. لأن تحديد هذا النوع عرضة للتبدل بمجرد دخول العقار ضمن الأماكن المحددة إدارياً، بمعنى أن قرار القاضي العقاري بتحديد نوع العقار ليس بذي أثر نهائي، وإن ما نصت عليه المادة 31 من القرار 186 بصدد عدم سماع الدعوى العينية بعد انقضاء مهلة على صدور قرار القاضي العقاري، إنما يسري على الحقوق العينية المترتبة على العقار، وليس منها تصحيح النوع الشرعي للعقار. ومن حيث أن الوقف المذكور لا يعتبر صحيحاً، ما دام لم يثبت أن العقار بتاريخ انشاء الوقف كان ملكاً وداخلاً في حدود القرى والقصبات أو واقعاً على دوائرها، ولم يثبت بالقيود العقارية أنه أرض أميرية وجرى افرازها وتمليكها بموجب كتاب تمليك سلطاني، أو كانت من الأراضي الحراجية أو العشرية المعتبرة أيضاً من الأراضي المملوكة بحسب قانون الأراضي. جرياً على ما استقر عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 54 تاريخ 3/12/1972. الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه، بحسب النتيجة، سليماً مما أخذه عليه الطعن الذي أضحى يتعين رده.