إذا كان تعويض التسريح محسوباً على أساس الأجر الشهري، فإن هذا الأجر يُستخلص من المعدل الوسطي لجميع ما قبضه العامل خلال السنة من أجور ومنافع عينية مقوّمة وتعويضات تدخل في الأجر، لا من مبلغٍ ثابتٍ مجرد، ويجب التثبت من طبيعة المزايا العينية محل النزاع قبل إدخالها في الحساب.
إن أجرة العامل الشهري المعتبرة في حساب تعويض التسريح للعامل في نهاية كل سنة هي المعدل الوسطي لجميع ما دفع له في تلك السنة من أجور ومنافع عينية بعد تقويمها وتعويضات أخرى كما هو نص المادتين 79 و137 من قانون العلاقات الزراعية مما يوجب التحقق مبدئياً عن الحبوب المشار إليها في استدعاء الدعوى فيما إذا كانت من تلك المنافع التي يجب ضمها إلى الأجر أم لا