إذا كان الحد الأدنى مما يتعلق بالنظام العام، فإن مخالفة الاتفاق له تُرتب بطلاناً، لكن هذا البطلان ليس مطلقاً ولا يُثار تلقائياً؛ بل يتوقف القضاء به على تمسك صاحب المصلحة.
لئن كان الحد الأدنى هو من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على ما هو أقل منه وإلا كان باطلاً إلا أن البطلان في مثل هذه الحالة ليس مطلقاً فلا يجوز الحكم بالحد الأدنى ما لم يتمسك به صاحب العلاقة