• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحد الأدنى مقرر للنظام العام غير أن التمسك به لازم للحكم به ولا يثيره القاضي من تلقاء نفسه

إذا كان الحد الأدنى مما يتعلق بالنظام العام، فإن مخالفة الاتفاق له تُرتب بطلاناً، لكن هذا البطلان ليس مطلقاً ولا يُثار تلقائياً؛ بل يتوقف القضاء به على تمسك صاحب المصلحة.

نص الاجتهاد

لئن كان الحد الأدنى هو من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على ما هو أقل منه وإلا كان باطلاً إلا أن البطلان في مثل هذه الحالة ليس مطلقاً فلا يجوز الحكم بالحد الأدنى ما لم يتمسك به صاحب العلاقة