• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة المختصة محليا لنظر الجرم هي التي يقع في نطاقها محل وقوعه أو محل اقامة المدعى عليه أو محل القاء القبض عليه

تتحدد الصلاحية المحلية في الدعوى الجزائية، بما فيها ما يحركه الادعاء الشخصي، وفق الأماكن الثلاثة: محل وقوع الجرم، أو محل إقامة المدعى عليه، أو محل القبض عليه؛ وتكون المحكمة التي يقع الجرم ضمن نطاقها المختصّة بنظره متى رُفعت أمامها الدعوى ضمن هذا النطاق.

نص الاجتهاد

المحكمة المختصة محليا لنظر الجرم هي التي يقع في نطاقها محل وقوعه أو محل اقامة المدعى عليه أو محل القاء القبض عليه المناقشة: وحيث أنه بمقتضى المادة التاسعة من قانون الأصول الجزائية تقام الدعوى في محل وقوع الجرم وفي محل اقامة المدعى عليه ومحل القبض عليه من النيابة العامة أو المدعي الشخصي الذي يحرك هذه الدعوى . وحيث أن الدعوى العامة في الحالة الحاضرة قد تحركت بادعاء المدعية فيجب تطبيق أحكام المادة التاسعة من الأصول الجزائية لجهة قواعد الصلاحية فيكون القاضي المنفرد الجزائي الذي ينظر في الجرم الواقع في نطاق صلاحيته صالحا لرؤية الدعوى على اعتبار أن المدعية أقامت دعواها في محل وقوع الجرم موضوع دعوى الافتراء أي في بعبدا اذ أن دعوى الاجهاض التي اتخذ فيها ( المدعى عليه ) صفة الادعاء الشخصي كانت أمام قاضي التحقيق في بعبدا وان جرم الافتراء في حال ثبوته يقع في بعبدا وباقامة المدعية دعواها أمام القاضي الجزائي في بعبدا تكون قد مارست حقها النصوص عنه في المادة 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .