• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء العسكري يختص بالاعتداء على شخص العسكري لا على بيته كجرم ازعاج المستأجر يقطع الماء والكهرباء

الاختصاص العسكري لا ينعقد إلا إذا انصبّ الاعتداء على شخص العسكري نفسه، أما الأفعال الواقعة على العقار أو المنفعة المستأجرة لإزعاج المستأجر أو الضغط عليه فتبقى خارج هذا الاختصاص.

نص الاجتهاد

القضاء العسكري يختص بالاعتداء على شخص العسكري لا على بيته كجرم ازعاج المستأجر يقطع الماء والكهرباء المناقشة: من حيث أن واقعات الدعوى حسبما لخصها القرار المطعون فيه تتلخص في أن الطاعن باعتباره مالكا للدار التي يستأجرها المدعي الشخصي وقد قطع عنه الماء والكهرباء لإزعاجه والضغط عليه لإخلاء المأجور فأدانه القاضي الفرد العسكري بدمشق بجرم تعجيز مستأجر .وحيث أن المادة 50 من قانون العقوبات العسكري قد جعلت الاختصاص منعقدا للمحاكم العسكرية في حالة الاعتداء على العسكريين والعبرة في ذلك هو أن يكون الاعتداء على شخص العسكري . وحيث أن قطع الطاعن المالك الماء والكهرباء عن العقار الذي أجره للمدعي الشخصي ليس فيه اعتداء على شخصه مما يجعل الجرم خارجا عن صلاحية القضاء العسكري ويكون الحكم صادرا عن محكمة غير مختصة مما يوجب نقضه