• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سندات التصرف غير المستندة إلى معاملات التحديد والتحرير لا تعد قيوداً للسجل العقاري ولا تحول دون ثبوت حيازة جديدة مكتملة شروط التقادم المكسب

السندات غير المستندة إلى معاملات التحديد والتحرير لا تُعدّ قيوداً عقارية مانعة، ويجوز مع وجود حيازة لاحقة صحيحة ومطابقة لشروط التقادم المكسب أن تُنشئ هذه الحيازة حقاً مكتسباً بالتقادم.

نص الاجتهاد

سندات التصرف غير المنبثقة عن معاملات التحديد والتحرير ليست كقيود للسجل العقاري ولا تمنع من وجود حيازة جديدة اقترنت بتصرف صحيح ومطابق لاحكام التقادم المكسب .