السندات غير المستندة إلى معاملات التحديد والتحرير لا تُعدّ قيوداً عقارية مانعة، ويجوز مع وجود حيازة لاحقة صحيحة ومطابقة لشروط التقادم المكسب أن تُنشئ هذه الحيازة حقاً مكتسباً بالتقادم.
سندات التصرف غير المنبثقة عن معاملات التحديد والتحرير ليست كقيود للسجل العقاري ولا تمنع من وجود حيازة جديدة اقترنت بتصرف صحيح ومطابق لاحكام التقادم المكسب .