الإسقاط الذي يجري بعد الحكم يستوجب نقضه متى كان لازمًا لبحث أثره في الدعوى، ولا سيما في الحق الشخصي والحق العام.
استقر اجتهاد المحكمة على ان الاسقاط الجاري بعد الحكم يوجب النقض لبحث آثار الاسقاط على دعوى الحق الشخصي ودعوى الحق العام .