• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان منع نقل القطن دون شهادة المنشأ ومنع شراء القطن لحلجه في محلجة خاصة ومنع رعي البقر في الأراضي المزروعة قطنا ومنع دخول الماشية اليها ومنع

لا تُطبَّق العقوبات المقررة في الأوامر العرفية إلا على التدابير والقيود التي يجيزها قانون الطوارئ صراحةً؛ فإذا خرج الأمر العرفي عن حدود التفويض القانوني انتفى السند ولا تقوم المسؤولية الجزائية استناداً إليه.

نص الاجتهاد

ان منع نقل القطن دون شهادة المنشأ ومنع شراء القطن لحلجه في محلجة خاصة ومنع رعي البقر في الأراضي المزروعة قطنا ومنع دخول الماشية اليها ومنع صب سقف بيتون على عقار قبل الحصول على رحصة بناء ومنع انشاء بناء على عقار زراعي والخ. ليست من ضمن القيود او التدابير المحددة في المادة 4 من قانون الطوارئ التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها واحالة مخالفيها على المحاكم العسكرية في ظل حالة الطوارئ وبالتالي لايجوز للمحاكم العسكرية تطبيق العقاب الوارد في تلك الاوامر العرفية على تلك الوقائع لانتفاء النص .