• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت الطلاق الثالث يقطع استمرار الزوجية ولا يستحق عنه نفقة العدة إلا في حدود أربعة أشهر سابقة للادعاء

ثبوت الطلاق الثالث المقرون بالبينونة الكبرى يقطع الرابطة الزوجية ولا يُبقي لمجرد إقامة الزوجة في بيت الزوج أثرٌ في استمرارها، ونفقة العدة لا تُحكم إلا ضمن الحد الزمني الذي يسبق الادعاء بأربعة أشهر كحد أقصى.

نص الاجتهاد

اذا استدل القاضي من الرسالة التي فيها الاعتراف بالطلاق انه الثالث وان المقصود فيه البينونة الكبرى لم يعد لبقاء الزوجة في دار زوجها مفعول في بقاء العلاقة الزوجية . ونفقة العدة كنفقة الطلاق لا يحكم بها عن أكثر من أربعة أشهر سابقة للادعاء .