إذا تعلق النزاع بأجر مثل أرض زراعية، فإن تقديره ينعقد للجهة المختصة بذلك. وفي المطالبة بأجر المثل عن فترة سابقة لوفاة المورث يجوز تمثيل أحد الورثة للباقين، أما المطالبة عن فترة لاحقة لوفاته فتستلزم اختصام جميع الورثة.
الاختصاص في أجر مثل الأراضي الزراعية للجنة تحديد الأجور وإذا كان أجر المثل عن مدة سابقة لوفاة المؤرث جاز أن ينتصب أحد الورثة خصماً عن الآخرين. أما عن المدة التالية لوفاته فلا يصح هذا ويتوجب دعوتهم جميعاً