حجية الإقرار تتحدد بطبيعة الصك الذي تضمنه، ولا يُدحض إلا بذات الطريقة التي صدر بها ووفق القواعد العامة، أما الخطأ فيه فيجوز إثباته بالوسيلة المناسبة، وإذا تعلق الإقرار بواقعة محظورة قانوناً جاز إثباتها بكافة وسائل الإثبات.
الإقرار يتبع في قوته وحجيته نوع الصك الذي سجل فيه فيكون خطيا في الأوراق الخطية ورسميا في الأوراق الرسمية واثبات عكسه يكون بنفس الطريقة وحسب القواعد العامة اما الخطأ في الاقرار فيمكن الادعاء به في كل أنواع الإقرار على ان يثبته المقر بالوسيلة المناسبة وفق القواعد العامة فان كان الاقرار ينصب على واقعة ممنوعة بالقانون جاز اثباتها بكل الوسائل .