• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً إن القطع الإضافية المستوردة تبعاً لآليات معفاة من الرسوم تتبعها من حيث الإعفاء ما دامت في الحدود المعقولة للتبعية # ثانياً تعتبر

أولاً إن القطع الإضافية المستوردة تبعاً لآليات معفاة من الرسوم تتبعها من حيث الإعفاء ما دامت في الحدود المعقولة للتبعية # ثانياً تعتبر القطع التبديلية الواردة مع العربات المتحركة التي استودرتها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية من النمسا بتاريخ الجمركية لثبوت كونها من حيث قيمتها وكميتها تدخل في...

نص الاجتهاد

أولاً إن القطع الإضافية المستوردة تبعاً لآليات معفاة من الرسوم تتبعها من حيث الإعفاء ما دامت في الحدود المعقولة للتبعية # ثانياً تعتبر القطع التبديلية الواردة مع العربات المتحركة التي استودرتها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية من النمسا بتاريخ الجمركية لثبوت كونها من حيث قيمتها وكميتها تدخل في الحد المعقول للقطع الإضافية التي تستورد مع تلك العربات