إذا حدّد القانون النوع الشرعي للعقار، وجب تعديل قيود السجل العقاري بما يوافق هذا التحديد، ولا يمنع من ذلك كون الأثر يمسّ حقوق أملاك الدولة أو ينقصها.
ان تعيين النوع الشرعي للعقار بحكم القانون يوجب تحويل قيود السجل العقاري وفقاً لإرادة المشروع سواء أكان في ذلك انتقاص من حقوق أملاك الدولة ام لا.