• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحادث الناشئ عن الوظيفة يشمل كل واقعة أفضت إلى الوفاة أياً كان مصدرها المادي أو المعنوي أو الفكري أو النفسي وأياً كان سببها داخلياً أو خارجياً

الحادث الناشئ عن الوظيفة لا يقتصر على الأذى المادي، بل يشمل كل واقعة تؤدي إلى الوفاة متى ارتبطت بالوظيفة، سواء كانت نفسية أو فكرية أو معنوية أو مادية، وبغض النظر عن كون سببها داخلياً أو خارجياً.

نص الاجتهاد

إن الحادث الناشئ عن الوظيفة يشمل كل حادث أدى للوفاة سواء كان هذا الحادث حادثا ماديا أو معنويا أو فكريا أو نفسيا ولسبب داخلي أو خارجي. نقض هيئة عامة رقم 26 تاريخ 8/10/1973