الحادث الناشئ عن الوظيفة لا يقتصر على الأذى المادي، بل يشمل كل واقعة تؤدي إلى الوفاة متى ارتبطت بالوظيفة، سواء كانت نفسية أو فكرية أو معنوية أو مادية، وبغض النظر عن كون سببها داخلياً أو خارجياً.
إن الحادث الناشئ عن الوظيفة يشمل كل حادث أدى للوفاة سواء كان هذا الحادث حادثا ماديا أو معنويا أو فكريا أو نفسيا ولسبب داخلي أو خارجي. نقض هيئة عامة رقم 26 تاريخ 8/10/1973