• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع دعوى إخلاء واحدة على مستأجرين متعددين بعقود مختلفة إذا كانوا يشغلون أجزاء من عقار واحد وكان سبب الإخلاء واحداً

يجوز توجيه دعوى واحدة على مستأجرين متعددين تربطهم عقود إيجار مختلفة إذا كان المأجور الذي يشغلونه وحدةً عقارية واحدة وكان سبب الإخلاء واحداً.

نص الاجتهاد

يمكن الادعاء على مستأجرين متعددين بعقود مختلفة بدعوى واحدة اذا كان العقار الذي يشغلون أجزاءه يشكل واحدة عقارية واحدة وكان سبب الاخلاء واحدا .