يجوز توجيه دعوى واحدة على مستأجرين متعددين تربطهم عقود إيجار مختلفة إذا كان المأجور الذي يشغلونه وحدةً عقارية واحدة وكان سبب الإخلاء واحداً.
يمكن الادعاء على مستأجرين متعددين بعقود مختلفة بدعوى واحدة اذا كان العقار الذي يشغلون أجزاءه يشكل واحدة عقارية واحدة وكان سبب الاخلاء واحدا .