انقضاء مدة العقد لا يمنع المؤجر من طلب تخمين المأجور متى استمر المستأجر بالإشغال بطريق التمديد، ولا يسقط هذا الحق لمجرد قبض الأجرة عن مدة لاحقة.
بعد انقضاء مدة العقد يسكن المستأجر بطريق التمديد ولذلك يحق للمؤجر ان يطلب تخمين المأجور ولو كان قد قبض عن مدة لاحقة .