• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر طلب تخمين المأجور بعد انتهاء مدة العقد ولو كان قد قبض أجرة عن مدة لاحقة لأن إشغال المستأجر يتم بطريق التمديد

انقضاء مدة العقد لا يمنع المؤجر من طلب تخمين المأجور متى استمر المستأجر بالإشغال بطريق التمديد، ولا يسقط هذا الحق لمجرد قبض الأجرة عن مدة لاحقة.

نص الاجتهاد

بعد انقضاء مدة العقد يسكن المستأجر بطريق التمديد ولذلك يحق للمؤجر ان يطلب تخمين المأجور ولو كان قد قبض عن مدة لاحقة .