الأصل أن المالك غير مقيّد قانوناً بإنجاز البناء ضمن مدة معينة، ولا ينشأ هذا الالتزام إلا بنص خاص صريح.
ليس في القانون الحالي ما يقيد المالك بأن ينجز البناء في مده معينه