• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم المالك قانوناً بإتمام البناء ضمن مدة محددة ما لم يرد نص خاص يقيد ذلك

الأصل أن المالك غير مقيّد قانوناً بإنجاز البناء ضمن مدة معينة، ولا ينشأ هذا الالتزام إلا بنص خاص صريح.

نص الاجتهاد

ليس في القانون الحالي ما يقيد المالك بأن ينجز البناء في مده معينه