• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الأخذ برأي أكثرية الخبراء في تقدير قيمة العقار بعد سماع رأي جميعهم وإلا كان الحكم مشوباً بالنقص الموجب للنقض

لا يصح اعتماد رأي أكثرية الخبراء في تقدير قيمة العقار إلا بعد تمكين المحكمة من سماع رأي جميع الخبراء؛ وإغفال سماع أحدهم يعيب الحكم بالنقص الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

للمحكمة ان تأخذ برأي أكثرية الخبراء في تقدير قيمة العقار ولكن بعد ان تسمع رأي الآخرين وعدم سماع رأيهم نقص يوجب للنقض .