لا يصح اعتماد رأي أكثرية الخبراء في تقدير قيمة العقار إلا بعد تمكين المحكمة من سماع رأي جميع الخبراء؛ وإغفال سماع أحدهم يعيب الحكم بالنقص الموجب للنقض.
للمحكمة ان تأخذ برأي أكثرية الخبراء في تقدير قيمة العقار ولكن بعد ان تسمع رأي الآخرين وعدم سماع رأيهم نقص يوجب للنقض .