ضبوط الضابطة الجمركية حجة في إثبات الأفعال المادية التي يباشرها الموظف العام في حدود مهمته أو تقع في حضوره، ولا تُطرح إلا بإثبات التزوير؛ بينما بيانات ذوي الشأن فيها تبقى معوّلاً عليها إلى أن يثبت ما يناقضها.
ان الواقعات التي يثبتها رجال الضابطة الجمركية في ضبوطهم تحوز نفس القوة الثبوتية للسندات الرسمية وهي حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود مهمته او وقعت من ذوي الشأن في حضوره وتظل معتبرة حتى ثبوت تزويرها اما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر صحيحا حتى يقوم الدليل على ما يخالفه .