• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غرامة التبغ المنصوصة في المرسوم 233 لعام 1972 عقوبة يشملها العفو اذ لا يوجد نص على أنها تعويض مدني

الغرامة التي يقررها النص الجزائي بشأن التبغ تُكيَّف عقوبةً لا تعويضاً مدنياً ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك، فتسري عليها أحكام العفو.

نص الاجتهاد

غرامة التبغ المنصوصة في المرسوم 233 لعام 1972 عقوبة يشملها العفو اذ لا يوجد نص على أنها تعويض مدني .