الغرامة التي يقررها النص الجزائي بشأن التبغ تُكيَّف عقوبةً لا تعويضاً مدنياً ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك، فتسري عليها أحكام العفو.
غرامة التبغ المنصوصة في المرسوم 233 لعام 1972 عقوبة يشملها العفو اذ لا يوجد نص على أنها تعويض مدني .