لا يصحّ تصديق الصلح إذا تولّى إبرامه وكيلٌ لا يملك تفويضاً خاصاً ومحدداً بالصلح؛ لأن هذا الإجراء يتجاوز حدود الوكالة العامة.
ينقض القرار القاضي بتصديق الصلح إذا اجري من قبل وكيل لا يحمل تفويضاً خاصاً بإجرائه.