الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يجيز للمستأنف عليه أن يثير بالاستئناف التبعي جميع نواحي الحكم المستأنف التي لم يتناولها الاستئناف الأصلي، ما دام موجهاً في مواجهة المستأنف الأصلي.
ان الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يمكن ان يتناول جميع نواحي الحكم المستأنف وان لم يتناولها الاستئناف الأصلي المناقشة: القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه: صادر عن هذه المحكمة برقم قرار 774 وأساس 774 لعام 1970. النظر في طلب العدول: ان الهيئة العامة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 23 / 3 / 1972. وعلى القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه. وكافة الأوراق. وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 30 / 12 / 1972 رقم 630. وبعد المداولة اتخذت القرار التالي: حيث أن الدائرة المدنية الثالثة تطلب العدول عن اجتهاد هذه المحكمة الصادر بموجب الحكم رقم 774 لعام 1970 والمتضمن ان الاستئناف التبعي لا يمكن أن يتعدى في حدوده الموضوع الذي تناوله الاستئناف الأصلي وتطلب إقرار مبدأ تناول الاستئناف التبعي لجهات غير تلك التي ورد عليها الاستئناف الأصلي. وحيث أن المادة 231 أصول التي أجازت الاستئناف التبعي أعطت الحق للمستأنف عليه بأن يرفع استئنافاً تبعياً على الحكم ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه فعبارة «أن يرفع استئنافاً على الحكم المستأنف» تفيد إعطاء الحق للمستأنف عليه بأن يطعن في الحكم المستأنف برمته عن طريق الاستئناف التبعي والصيغة تفيد الشمول لا التخصيص. وحيث أن هذه الهيئة في معرض تفسير هذا النص ترى أن الحكم إذا تضمن عدة فقرات حكمية أو عدة مواضيع واستأنفه أحد الأطراف فيما يتعلق بفقرة أو مسألة أو موضوع فيجوز للمستأنف عليه أن يستأنف تبعياً النواحي الأخرى من الحكم التي لم يشملها الاستئناف الأصلي دون أن يتعدى ذلك إلى المستأنف عليهم اللذين لم يستأنفوا الحكم استئنافاً اصليا وكان هذا الرأي هو الراجح فقها وما أخذ به القضاء الفرنسي والمصري وما سارت عليه هذه المحكمة في أحكامها السابقة للاجتهاد المطلوب العدول عنه. لذلك حكمت الهيئة العامة بالإجماع بـ : 1 – العدول عن الاجتهاد الوارد في القضية رقم 774 لعام 1970 واعتبار أن الاستئناف التبعي في القضايا المدنية الموجه ضد المستأنف الأصلي يمكن أن يتناول نواحي الحكم المستأنف التي لم يشملها الاستئناف الأصلي.