العبرة في تكييف العلاقة الإيجارية ليست بالتسمية التي يطلقها الخصوم، بل بحقيقة الوقائع؛ فإيجار جزء من المأجور هو إيجار من الباطن، بينما إيجار كامل العين المؤجرة يُعدّ تنازلاً عن المأجور.
إيجار المستأجر لجزء من المبنى إيجار من الباطن وإيجار العين كلها تنازل عن المأجور , والمحكمة تستخلص الوضع القانوني من الوقائع .