• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيجار المستأجر لجزء من المأجور يعد إيجاراً من الباطن وإيجاره العين كلها يعد تنازلاً عنه، وتكييف الوضع القانوني من سلطة المحكمة المستمدة من الوقائع

العبرة في تكييف العلاقة الإيجارية ليست بالتسمية التي يطلقها الخصوم، بل بحقيقة الوقائع؛ فإيجار جزء من المأجور هو إيجار من الباطن، بينما إيجار كامل العين المؤجرة يُعدّ تنازلاً عن المأجور.

نص الاجتهاد

إيجار المستأجر لجزء من المبنى إيجار من الباطن وإيجار العين كلها تنازل عن المأجور , والمحكمة تستخلص الوضع القانوني من الوقائع .