حسن النية في الحيازة قد ينقلب إلى سوء نية متى علم الحائز بعدم تملك العين، وعندئذٍ لا يحق له اقتطاف ثمارها، ولا يُعتدّ بهذا الانقلاب إلا إذا قام الدليل عليه.
اذا بدأ الحائز وهو حسن النية ثم علم بعد ذلك ان العين لم تخلص ملكيتها له انقلب الى سيء النية ولم يعد من حقه اخذ ثمارها ويجب اقامة الدليل على هذا الانقلاب .