إذا خلا المأجور المشغول من نقابة أو جمعية أو بلدية أو دائرة حكومية، جاز للقاضي تقدير تعويض للشاغل في الحدود التي لا تتجاوز التعويض الممنوح للمستأجر، لأن انتفاء النص الخاص لا يعني انتفاء الحق في التعويض.
للقاضي أن يقدر التعويض الذي يعطى لمن يخلى من مأجور مشغول لنقابة أو جمعية أو لبلدية أو لدائرة حكومية بما لا يجاوز التعويض المعطى للمستأجر لأن غياب النص لا يعني الحرمان من التعويض