• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم السورية بنظر دعاوى السوريين أينما كانوا لأن اختصاصها بالنسبة إليهم شخصي

يُنعقد الاختصاص للمحاكم السورية في دعاوى السوريين على أساس شخصي، فلا يتأثر باختلاف محل الإقامة بين الوطن والخارج.

نص الاجتهاد

المحاكم السوري مختصة بالنظر في دعاوى السوريين سواء أكانوا مقيمين في الوطن ام خارجه لان الاختصاص بالنسبة إليهم شخصي.