يُنعقد الاختصاص للمحاكم السورية في دعاوى السوريين على أساس شخصي، فلا يتأثر باختلاف محل الإقامة بين الوطن والخارج.
المحاكم السوري مختصة بالنظر في دعاوى السوريين سواء أكانوا مقيمين في الوطن ام خارجه لان الاختصاص بالنسبة إليهم شخصي.