الخلع شرعاً هو إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع أو ما في معناه، ويتوقف تمامه على قبول الزوجة، مع اعتبار المقابل مما يصلح مهراً.
ان الخلع شرعا هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول الزوجة بلفظ الخلع وما في معناه بما يصلح ان يكون مهرا وهو يمين في جانب الزوج لان المرأة لاتملك الطلاق بل هو ملكة وقد علقه بالشرط .