• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً إن العمال الذين يقومون بالعمل في معامل أومزارع معاهد إصلاح الأحداث الجانحين المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا يتعدون كونهم

أولاً إن العمال الذين يقومون بالعمل في معامل أومزارع معاهد إصلاح الأحداث الجانحين المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا يتعدون كونهم فئة من عمال هذه الوزارة المستفيدين من التعويض العائلي بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لسنة 1966 # ثانياً يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 342 لسنة 1972

نص الاجتهاد

أولاً إن العمال الذين يقومون بالعمل في معامل أومزارع معاهد إصلاح الأحداث الجانحين المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا يتعدون كونهم فئة من عمال هذه الوزارة المستفيدين من التعويض العائلي بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 67 لسنة 1966 # ثانياً يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 342 لسنة 1972