• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحسين الطارئ على العقار الجاري استملاك جزء منه يثبت لمالكه، ويستملك الجزء الربع فما دون مجاناً متى بقي الباقي صالحاً للانتفاع

إذا طرأ تحسين على عقارٍ جارٍ استملاكُ جزءٍ منه، فإن هذا التحسين يعود لمالكه، ويُستملك الجزء المقتطع مجاناً متى كان لا يتجاوز الربع وبقي ما تبقى من العقار صالحاً للانتفاع. أما التعويض عن الضرر الناشئ عن التجاوز أو البناء على جزء من العقار فيُقدَّر قضائياً وفق القواعد المدنية.

نص الاجتهاد

ان التحسين الطارئ على العقار الجاري استملاك جزء منه يصبح من حق مالكه فإذا كان الجزء المستملك الربع فما دون فإنه يستملكها مجانا مادام الباقي صالحا للانتفاع المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهيا عن محكمة صلح صافيتا بتاريخ ۱۰/۱۷/١٩٥٣ تحت رقم ٣٣٧ ٤٦٥ المتضمن الزام الخزينة العامة بان تدفع الى المدعي مبلغ ٤٥٣ ليرة سورية و ٧٥ قرشا قيمة المساحة المقتطعة من عقار المدعي بعد الاستملاك وذلك حسب تقرير الخبرة وعلى جميع اوراق هذه القضية وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي : من حيث ان وكيل المدعي المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. ان قاضي الصلح رفض قبول الطعن بخبرة الخبير ، واجراء خبرة بمعرفة ثلاثة خبراء تقوية للرأي واستقصاء للحقيقة للأسباب التي أوردها، فالرفض في غير محله . 2. يفرض ان الخبرة في محلها ، فلم يكن الاخذ بها مطابقا لما جاء فيها 3. ان مديرية الاشغال العامة اقرت باقتطاعها ۱۳۳۸ مترا مربعا دون سبق الحصول على قرار بالاستملاك مع العلم ان خبرة الخبير تضمنت نقص ثمانية امتار ، وعلى هذا الاساس ايضا يصيبه اكثر من المبلغ المحكوم له به . 4. ومن حيث ان المميز مدير مال صافيتا يطلب النقض بداعي ان مورث المدعي المميز عليه كان باع بالتراضي لمصلحة الاشغال العامة من نفس العقار القطعة المشادة عليها المدرسة بسعر المتر الواحد ١٧٥ قرشا ، لذلك فالحكم بالزام الخزينة بدفع قيمة المتر ٢٧٥ قرشا يجحف بحقها . في اسباب التمييزين معا : من حيث ان التحسين الذي يطرأ على العقار الجاري استملاك جزء منه يصبح من حق مالكه بدليل انه اذا كان الجزء المستملك من العقار هو الربع فما دون ، والباقي منه صالح للانتفاع ، فان الجزء المذكور يستملك مجانا بمقتضى المادتين ٦ و ١٦ من قانون الاستملاك رقم ٢٧٢ المؤرخ في ١٩٤٦/٦/٢ ومن باب اولى اذا كان التحسين طرأ على عقار مجاور للعقار الجاري استملاكه او استملاك جزء منه ، فالتذرع بان التحسين في العقار المدعى به الذي حصل من جرائه الاستملاك لم يكن عمل المدعي في غير محله ، وهو قول يخالف قواعد العدالة ، ويؤدي الى سراية مفعول الاستملاك على عقارات لم تستملك المدعي انما يطلب بدعواه التعويض عما لحقه من ضرر بسبب التجاوز ، والبناء على قسم من العقار الذي يملك هو حصة منه ، وهذا التعويض يعود تقديره للقاضي بمقتضى احكام القانون المدني المادة ١٧١ من وبالاستناد للمادة ١٩٤ منه . وحيث ان القاضي حكم للمدعي بما يعادل قيمة حصته من القسم المتجاوز عليه بالبناء الحاقا بالعقار المستملك على اساس قيمة المتر المربع قبل بناء المدرسة ، وقبل ان يفتح الطريق المؤدي اليها خلافا لما سبق بيانه ، فما جاء بتمييز المدعي وارد على الحكم المميز خلافا لما تضمنه تمييز وكيل الخزينة . لذلك تقرر : رد تمييز المالية موضوعا نقض الحكم المميز لجهة تمييز المدعي السيد بشور موضوعا .