• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب النص على التضامن يمنع الحكم به بين الضامن والناقل

تسليم وثيقة التأمين بعد قبض جزء من القسط يُسقط حق شركة التأمين في الاحتجاج بشرط تعليق سريان العقد على تمام دفع القسط، ويكون استحقاق التعويض مرتبطاً بثبوت الضرر ومقداره، ولا تجوز الفائدة قبل صيرورة التعويض معلوماً بحكمٍ قطعي.

نص الاجتهاد

تأمين – تعويض إذا استوفت شركة التأمين جزءاً من القسط وسلمت وثيقة التأمين للمؤمن فإنها تكون متنازلة عن الاحتجاج بالبند المتضمن وقف سريان مفعوله العقد لحين تأمين دفع القسط. يرجع في تحديد التزام المؤمن إلى مقدار الضرر، فإذا انتفى الضرر فإن ذلك يستتبع عدم استحقاق المؤمن له أي تعويض. لا يصبح التعويض معلوم المقدار إلا اعتباراً من تاريخ الحكم المكتسب الدرجة القطعية مما يتعين أن يكون سريان الفائدة من هذا التاريخ. قرار رقم * (341/228 13/3/1961) (م عام 1961 قا ).