الطبيب المعيَّن في المشافي الحكومية ملزم قانوناً وأخلاقياً بتلبية الإسعاف الطارئ ومعاينة المريض شخصياً ووصف العلاج بنفسه، ويُؤاخذ على أي تقصير أو إهمال في ذلك.
الطبيب المعين للمشافي الحكومية يؤاخذ على إهماله تلبية حالات الإسعاف الطارئة ضمن أوقات الدوام وخارجه وعليه ان يصف الدواء بنفسه بعد المعاينة .