• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم الطبيب المعين في المشافي الحكومية بإسعاف الحالات الطارئة وتلبية واجبه المهني في أوقات الدوام وخارجه بعد المعاينة

الطبيب المعيَّن في المشافي الحكومية ملزم قانوناً وأخلاقياً بتلبية الإسعاف الطارئ ومعاينة المريض شخصياً ووصف العلاج بنفسه، ويُؤاخذ على أي تقصير أو إهمال في ذلك.

نص الاجتهاد

الطبيب المعين للمشافي الحكومية يؤاخذ على إهماله تلبية حالات الإسعاف الطارئة ضمن أوقات الدوام وخارجه وعليه ان يصف الدواء بنفسه بعد المعاينة .