• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غرامة دعاوى القطع تعد تعويضاً مدنياً فلا تسقط بوفاة المخالف وتستوفى من تركته

إذا كانت الغرامة مقررة في دعوى القطع، وكان لها وصف التعويض المدني فوق الوصف الجزائي، فإنها لا تسقط بوفاة المخالف سواء وقعت الوفاة قبل تحريك الدعوى أو أثناءها أو بعد صدور الحكم، وتبقى قابلة للاستيفاء من التركة.

نص الاجتهاد

الغرامة في دعاوى القطع لها صفة التعويض المدني فوق صفتها الجزائية ولذلك لا تسقط بالوفاة وتحصل من تركة المخالف سواء توفي بعد تحريك الدعوى او الحكم او قبل ذلك .