لا يُحكم بالتضامن بين المسؤولين عن ضررٍ واحد إلا إذا استند التضامن إلى نصّ قانوني أو اتفاقٍ صريح؛ فإذا انتفى النص في العقد، قضت المحكمة على كل مسؤولٍ بحصته دون تضامن.
اذا لم ينص في عقد التامين على التضامن بين شركة الضمان والشركة الناقلة , وبفرض مسؤوليتهما كلتيهما عن تعيب البضاعة , فان الحكم يصدر على كل منهما دون تضامن مع الأخرى لعدم وجود النص القانوني .