ثبوت المسؤولية الجزائية عن التسبب بحادث السير يكفي لإدانة الفاعل جزائياً، ولا يقتضي حتماً تحديد نسب توزيع الخطأ بين المتسببين؛ كما أن حجية الحكم الجزائي لا تمتد إلى نسبة المسؤولية المدنية عن الحادث، فتظل للمحكمة المدنية سلطة تقديرها وفق وقائع الدعوى.
ليس من ضرورة تدعو القاضي الجزائي إلى تحديد نسبة المسؤولية عن حادث السير في معرض الحكم بجنحة التسبب بالايذاء إذ يكفيه مجرد تحقق مسؤولية المدعى عليه ليقضي بادانته جزائياً مؤاخذة له بخطئه وعليه فإن المحكمة المدنية ليست مقيدة بتوزيع نسبة المسؤولية عن حادث السير المعتمد في الحكم الجزائي ويبقى لها تمحيص وقائع الحادث وتحديد نسبة المسؤولية وفق ما يتراءى لها