لا يترتب على إقامة دعوى جزائية عن حلف يمين كاذبة وقفُ نظر الدعوى المدنية إذا كانت اليمين دليلاً من الأدلة التي تحسم النزاع، لأن الفصل في الدعوى المدنية لا يتوقف على نتيجة الدعوى الجزائية في هذه الحالة.
ان اقامة الدعوى الجزائية بجريمة حلف يمين كاذبة لا يوقف نظر الدعوى المناقشة: من حيث أن سبب الطعن يتلخص في أن المطعون ضده أقر بأن الطاعن هو الذي قام ببعض الإنشاءات في المأجور ثم حلف اليمين على نفي ذلك وتقدم الطاعن بدعوى جزائية وطلب وقف نظر الدعوى الماثلة إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب ولم ترد عليه.ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد سار على أن إقامة الدعوى الجزائية بجريمة حلف يمين كاذبة لا توقف نظر الدعوى ما دامت اليمين بينة من البينات التي تحسم النزاع، لذا يكون ما جاء في هذا السبب لا يجد سندا في القانون (قرار نقض 926/1397 تاريخ 14/11/1973). لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.