• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رقابة القضاء المرسوم باعتبار الاستملاك للنفع العام يخضع لرقابة القضاء واذا ثبت انه صدر لمنفعة فئة خاصة فانه يعتبر معدوما

رقابة القضاء المرسوم باعتبار الاستملاك للنفع العام يخضع لرقابة القضاء واذا ثبت انه صدر لمنفعة فئة خاصة فانه يعتبر معدوما .

نص الاجتهاد

رقابة القضاء المرسوم باعتبار الاستملاك للنفع العام يخضع لرقابة القضاء واذا ثبت انه صدر لمنفعة فئة خاصة فانه يعتبر معدوما .