الصفح عن أحد المدعى عليهم في الجرائم التي لا تسقط بإسقاط الحق الشخصي أثره شخصي يقتصر على من شمله الصفح، ولا يفيد منه سائر المدعى عليهم.
الصفح عن احد المدعى عليهم في الجرائم التي لا تسقط بإسقاط الحق الشخصي ينحصر في هذا المدعى عليه ولا يشمل الآخرين .