• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصفح عن احد المدعى عليهم في الجرائم التي لا تسقط بإسقاط الحق الشخصي ينحصر في هذا المدعى عليه ولا يشمل الآخرين

الصفح عن أحد المدعى عليهم في الجرائم التي لا تسقط بإسقاط الحق الشخصي أثره شخصي يقتصر على من شمله الصفح، ولا يفيد منه سائر المدعى عليهم.

نص الاجتهاد

الصفح عن احد المدعى عليهم في الجرائم التي لا تسقط بإسقاط الحق الشخصي ينحصر في هذا المدعى عليه ولا يشمل الآخرين .