اذا لم يكن موضوع الأمر العرفي مما يمس الأمن العام وبسلامة الدولة او يضر بمصلحة البلاد كما في تهريب بعض السبائك الذهبية الى سورية الذي يمكن معالجته في نطاق القوانين , فان الأمر العرفي يكون خليقا بالإلغاء .
اذا لم يكن موضوع الأمر العرفي مما يمس الأمن العام وبسلامة الدولة او يضر بمصلحة البلاد كما في تهريب بعض السبائك الذهبية الى سورية الذي يمكن معالجته في نطاق القوانين , فان الأمر العرفي يكون خليقا بالإلغاء .