• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يكن موضوع الأمر العرفي مما يمس الأمن العام وبسلامة الدولة او يضر بمصلحة البلاد كما في تهريب بعض السبائك الذهبية الى سورية الذي يمكن

اذا لم يكن موضوع الأمر العرفي مما يمس الأمن العام وبسلامة الدولة او يضر بمصلحة البلاد كما في تهريب بعض السبائك الذهبية الى سورية الذي يمكن معالجته في نطاق القوانين , فان الأمر العرفي يكون خليقا بالإلغاء .

نص الاجتهاد

اذا لم يكن موضوع الأمر العرفي مما يمس الأمن العام وبسلامة الدولة او يضر بمصلحة البلاد كما في تهريب بعض السبائك الذهبية الى سورية الذي يمكن معالجته في نطاق القوانين , فان الأمر العرفي يكون خليقا بالإلغاء .