• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا امتنعت الزوجة عن الملاعنة دون سند نظامي ثبت النسب للفراش وانتفى أثر اللعان

امتناع الزوجة عن الملاعنة، متى لم يجز القانون حبسها أو إلزامها بها، يمنع اكتمال ركن اللعان؛ وبالتالي يبقى الولد للفراش ويثبت النسب للزوج.

نص الاجتهاد

شروط اللعان ان يكون بين مسلمين في بلاد الإسلام وان يلاعن الزوج زوجته ثم تصدقه هي او تلاعنه . فان صدقته كان الولد للفراش ولم ينتف النسب وان لاعنته انتفى النسب وفرق بينهما الحاكم . اما اذا رفضت فإنها تحبس القول الراجح في المذهب الحنفي حتى تصدق زوجها او تلاعنه . ولما كان لا يوجد في قوانيننا الوضعية مايجيز حبس الزوجة حتى تلاعن زوجها او تصدقه , فإنها اذا أبت الملاعنة انتفى ركن اللعان وثبت النسب للفراش أي للزوج .