• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب التعويض من لجنة التحكيم الزراعي على أساس حصة المحصول يعد قبولاً بقيام علاقة زراعية ويخرج النزاع عن اختصاص القضاء العادي

إذا كان النزاع يدور حول غصب غير مشروع للأرض دون قيام علاقة زراعية، فالمختص بنظر التعويض هو القضاء العادي لا الجهة الزراعية. ومتى بادر صاحب الأرض إلى المطالبة بالتعويض على أساس حصة المحصول، عُدّ ذلك إيجاباً على قيام علاقة زراعية يثبت أثره عند القبول ولا يجوز الرجوع عنه بعد ذلك.

نص الاجتهاد

التعويض عن الغصب غير المشروع من اختصاص القضاء العادي لانعدام العلاقة الزراعية ، فاذا طالب من غصبت ارضه بالتعويض من اللجنة وعلى أساس حصة المحصول كان هذا ايجابا يشعر برضاه بقيام علاقة زراعية ومتى قبل الإيجاب لم يمكن الرجوع عنه .