إذا كان النزاع يدور حول غصب غير مشروع للأرض دون قيام علاقة زراعية، فالمختص بنظر التعويض هو القضاء العادي لا الجهة الزراعية. ومتى بادر صاحب الأرض إلى المطالبة بالتعويض على أساس حصة المحصول، عُدّ ذلك إيجاباً على قيام علاقة زراعية يثبت أثره عند القبول ولا يجوز الرجوع عنه بعد ذلك.
التعويض عن الغصب غير المشروع من اختصاص القضاء العادي لانعدام العلاقة الزراعية ، فاذا طالب من غصبت ارضه بالتعويض من اللجنة وعلى أساس حصة المحصول كان هذا ايجابا يشعر برضاه بقيام علاقة زراعية ومتى قبل الإيجاب لم يمكن الرجوع عنه .