الاعتراض على عدم تنفيذ عقد الصلح لا يُطرح في مرحلة الاستئناف، وإنما يُثار بدعوى مبتدأة مستقلة، لأن الصلح ليس حكماً قضائياً بل محررٌ موثّق.
لا يثار الطعن بعدم تنفيذ عقد الصلح أمام الاستئناف وانما بدعوى مبتدأة لان الصلح ليس حكما قضائياً ولان دور القاضي فيه دور الموثق .